اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 13 أبريل 2026 10:39 صباحاً نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.
ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.
وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».
كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».
كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».
ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».
وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».
وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.
وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.
ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.
وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.
ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير







