
❖ وفاء زايد
- استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المقيمين واستقطاب الكفاءات الماهرة
- تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة
- اقتراح القواعد والمعايير المناسبة لتقديم برنامج ادخار طوعي دون الإخلال بأنظمة التقاعد
صدر العدد الجديد 29 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل الذي ضمّ عدداً من القرارات الأميرية والوزارية أبرزها:
قرار أميري رقم 57 لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، وتشتمل على 8 مواد تنظيمية.
وتنص المادة 1 أنه تكون أيام العمل في الدولة، من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، ويعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.
والمادة 2 تنص أنه تكون أيام المناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، على النحو التالي: اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر، واليوم الرياضي: يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير، وعطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى: من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
وإذا كان الفاصل بين عطلتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.
والمادة 3 تنص أنه تعتبر أيام المناسبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وتنص المادة 4 أنه تكون العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وهيئة قطر للأسواق المالية الخاضعة لرقابتها على النحو التالي: عطلة عيد الفطر: لمدة ثلاثة أيام عمل، ويحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء العطلة، وعطلة عيد الأضحى: لمدة ثلاثة أيام عمل، تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وعطلة اليوم الأول من شهر يناير تاريخ إقفال نهاية العام، وعطلة يوم البنوك من الأحد الأول من شهر مارس.
ويتولى مصرف قطر المركزي الإعلان عن العطلتين المنصوص عليهما.
- مشروع مكافأة نهاية الخدمة
وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وممثلين عن المجلس الوطني للتخطيط، وقطر للطاقة، وجهاز قطر للاستثمار، ومركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وثلاثة خبراء في أنظمة الادخار والاستثمار والتنفيذ يختارهم وزير المالية.
وتنص المادة 2 أنه تتولى اللجنة اقتراح نظام ادخاري استثماري لأموال الموظفين والعاملين من المواطنين الراغبين في ذلك، والمقيمين في الدولة، والإشراف عليه بعد إقراره من مجلس الوزراء، ويعتمد على استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري وأية مساهمات أخرى بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على استثمارها، واستقطاب الكفاءات الماهرة من المقيمين والإبقاء عليهم.
وللجنة في سبيل تحقيق كافة المهام والصلاحيات وبوجه خاص ما يلي: اقتراح القواعد والمعايير المناسبة لتقديم برنامج ادخار طوعي للمواطنين القطريين والعمل على تنفيذها وذلك دون الإخلال بأي من النظم الوظيفية أو أنظمة التقاعد المقررة قانوناً، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى إعداد القواعد والضوابط والآلية اللازمة للنظام، بما يضمن شموليته كافة الفئات المستهدفة، وتقديم الدعم اللازم بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وإجراء الحصر الشامل لكافة الموظفين والعاملين بالدولة الذين سيشملهم النظام وإجمالي المبالغ المتوقع صرفها كمكافأة نهاية خدمة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما سيتم اقتراح القواعد والمعايير التي تحدد نطاق سريان هذا النظام على أي من فئات الموظفين أو العاملين بالدولة، واقتراح سبل التوعية المجتمعية بمزايا هذا النظام وبيان أهدافه وأهمية الاشتراك والتسجيل فيه كأحد السبل الجاذبة للاستثمار داخل الدولة، والعمل على تنفيذ تلك السبل التوعوية وتبسيط الإجراءات المتبعة للتسجيل وإدراج المشتركين فيه، والعمل على تنفيذ ومتابعة النظام المشار إليه، فور إقراره من مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات التعاقد مع أي من الجهات أو الشركات العاملة في مجال الاستثمار للقيام بتنفيذ برنامج ادخار واستثمار أموال الموظفين والعاملين بالدولة، وتضمين هذا التعاقد كافة الضمانات اللازمة وتوفير العدد الكافي من الخبراء والاستشاريين بما يضمن كفاءته والإشراف على التنفيذ، واقتراح الضمانات الأخرى اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الموظفين والعاملين بالدولة فيما يتعلق بمستحقاتهم من مكافآت نهاية الخدمة والعمل على تنفيذها، وإجراء التقييم الدوري لهذا النظام، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها.
وتنص المادة 10 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تعديل قانون المرور
في قرار وزير الداخلية رقم 39 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010.
وينص أنه يستبدل بنصوص المواد 30 و31 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصوص التالية: أنواع اللوحات المعدنية وهي: لوحات للسيارات الخاصة، وللمركبات الكهربائية، ولسيارات التأجير، ولسيارات النقل الخاص (الخصوصية)، ولسيارات النقل الخاص، ولسيارات النقل الخاص للركاب، ولسيارات النقل الخاص منزل متنقل، ولسيارات النقل الخاص (سطحه) ولوحات لسيارات النقل الخاص باركدون، ولسيارات النقل العام حافلة عامة وحافلة سياحية وشاحنة، ولوحات لسيارات الأجرة وللسيارات السياحية وللدراجات الآلية النارية وللمقطورات وشبه المقطورات، ولوحات إدخال مؤقت وخروج مؤقت ولوحات تحت التجربة ولوحات تصدير ولوحات تجارية ولوحات للآليات أو المعدات ولوحات لمركبات الهيئات الدبلوماسية ولمركبات الأمم المتحدة وللمركبات الحكومية ولمركبات قوة الشرطة وغيرها.
والمادة 31 تنص أنه تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية، وأن تكون الكتابة والأرقام على سطح اللوحة، ويجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء ومغطاة بالفسفور اللامع الناعم والمثبت بطريقة الضغط والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة، وتكون أرقام اللوحات بالرسم العربي أو أي رسم أو لغة أخرى.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير



