أخبار عاجلة

براءة 3 موظفات من اختلاس أموال شركة لرعاية الحيوانات

اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:03 مساءً محليات 34 في قرار للمحكمة الابتدائية..
04 ديسمبر 2025 , 06:58ص
alsharq

المحامية نورة سرحان

❖ الدوحة - الشرق

برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة 3 موظفات يعملن في شركة لرعاية الحيوانات من تهم الاختلاس والتلاعب بأموال الشركة والإضرار بحساباتها المالية لعدم ثبوت الأدلة ضدهنّ. كما رفضت المحكمة الادعاء المدني ضد الموظفات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سيدات للمحاكمة الجنائية بتهم أنهنّ حال كونهنّ موظفات في شركة لرعاية الحيوانات، وحاولنّ الإضرار بنشاطها، وتحقق مبتغاهنّ عن طريق محو وتدمير بيانات النظام المحاسبي للشركة وهي عبارة عن بيانات البيع النقدي وفواتير تخص الشركة، وطلبت معاقبتهنّ بالمادة 334 من قانون الشركات التجارية.

وقد تقدم الشاكي ببلاغ جنائي بحقهنّ، مدعياً قيام المتهمات باختلاس أموال الشركة والتلاعب في الحسابات ومسح البيانات من جهاز الشركة وخيانة الأمانة، وقد ارتكبنّ مخالفات وتجاوزات مالية وتمّ رصدها من خلال التدقيق بالحسابات على نظام المحاسبة.

وادعت الشركة أنّ قيمة الخسائر التي تعرضت لها 800 ألف ريال وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهنّ. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للموظفات الثلاث مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءتهنّ من التهم الموجهة إليهنّ، وطلبت ندب خبير حسابي في الدعوى.

وصدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي متخصص في الشركات، وأورد تقريره للمحكمة الذي جاء فيه أنّ المتهمات والشركة المجني عليها تربطهم علاقة تعاقدية نظامية وتعمل كل واحدة منهنّ في وظيفة إدارية ولديهنّ صلاحيات محددة.

وتنص المادة 334 من قانون الشركات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

وجاء في مذكرة المحامية نورة سرحان أنه من المقرر في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها.

والمقرر في وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وقد تبين عدم ثبوت التهمة بدليل فني أو شهادة قطعية.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ العلاقة بين المتهمات والشركة علاقة عمل تعاقدية نظامية وتعمل كل واحدة منهنّ في وظيفة إدارية محددة ولديهنّ مهام وصلاحيات وظيفية مختلفة، وبالتحقيق عن طبيعة الفواتير تبين أنه تمّ مسحها بعلم وموافقة الإدارة وهي فواتير مكررة تمّ إدخالها بالخطأ أكثر من مرة مما دفع الموظفات لتصحيح السجلات الحسابية وأما الزيادة في رواتبهنّ فحصلنّ عليها بموجب مستندات رسمية موقعة من الشركة ومثبتة في السجلات دون وجود مخالفة.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

السابق رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع المراجع العام للمكتب الوطني للمراجعة الماليزي ورئيس ديوان المراقبة الصومالي
التالى  قطر تشارك في المؤتمر الـ49 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

 
c 1976-2025 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws
Copyrights infringements: The news published here are feeds from different media, if there is any concern,
please contact us: arabnews AT yahoo.com and we will remove, rectify or address the matter.