
المحامي صلاح الجلاهمة
❖ الدوحة - الشرق
قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم بالتفريق بين زوجين والقضاء برفض الدعوى وألزمت الزوجة بالمصروفات عن درجتيّ التقاضي.
وتفيد وقائع الدعوى بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية - تمييز أسرة مطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها للضرر والشقاق، والحكم لها بحضانة ولديها ونفقتهما وإلزامه بتوفير مسكن للحضانة ومؤخر صداقها وقدره 50 ألفاً، وبرد الذهب الذي قام ببيعه على سند أنها كانت متزوجة منه بموجب وثيقة عقد زواج صادرة عن المحكمة الابتدائية.

وقد ندبت المحكمة حكمين أودعا تقريراً بالطلبات وقضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. ونعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأنه تمسك ببطلان تقرير الحكمين، وانتهى إلى أنّ نسبة الإساءة على غير سند واستندت الى أقوال مرسلة لا دليل عليها.
وتنص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة أنّ التفريق للضرر، عندما تتضرر الزوجة من الإبقاء على الزوجية كان ذلك راجعاً لسبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج لها بالقول أو الفعل.
والشقاق هو خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، فالزوجة لها حق طلب التطليق إذا تضررت من بقاء رابط الزوجية بسبب إساءة الزوج بالقول أو الفعل وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين.
وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للزوج مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في استمرار العلاقة الزوجية.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكمين قدما تقريرهما، وجميع جلسات الصلح فيه في يوم واحد، وكان التقرير مبنياً على تحكيم سريع في مدته، ولا يصلح أن يكون تحكيماً يعتمد عليه ورأياً يستند إليه، وهو حريّ بالإبطال وما بنيّ عليه على هذا النحو يخالف الغاية المتوخاة من التحكيم والتفريق للشقاق لا يتم إلا إذا وقف الحكمان على أسباب الخلاف وتحريا حقيقته وعرفا علته وبذلا جهداً لرأب الصدع، ولكن خلو تقرير الحكمين من أي أساس يستند إليه يجب هدره وإبطاله.
وقد تمسك الطاعن وهو الزوج أمام المحكمة ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه أموراً غير صحيحة وانتهى إلى الإساءة إليه مع غياب الدليل إثباتاً لصحة أقوالها واستحكام الشقاق الذي يمنع استمرار الحياة الزوجية ولا تأخذ المحكمة بتقرير المحكمين، وأنّ الأقوال والإدعاءات موقوفة على شرط الإثبات وألا يكون للأقوال المرسلة أثر مع مراعاة طبيعة العلاقة الزوجية وما توجبه من أحكام.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير







