أخبار عاجلة
ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟ -

مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية: الكويتيون هم المتوطنون في الكويت قبل 1920

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 13 أبريل 2026 04:15 صباحاً عربي ودولي 2
13 أبريل 2026 , 11:02ص
alsharq

الكويت – موقع الشرق 

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، اليوم الإثنين، مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وفق صحيفة "القبس"، نص المرسوم على :

مادة (1):

"الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع".

مادة (7):

"لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس".

مادة (7 مكررا أ):

"يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية".

مادة (10):

"المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى".

مادة (11):

"يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية". مادة (11 مكررا):

"على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية أخرى - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية - وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه".

مادة (12):

"يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها".

مادة (13):

"يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 - إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

6 - من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

مادة (14):

"يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

1 - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

2 - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

3 - إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

4 - إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده".

مادة (16) فقرة ثالثة:

"وإذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2-3-5-6) يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها".

مادة (20) فقرة ثانية:

"ويجوز استخدام الوسائل العلمية - بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية - في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية".

مادة (21 مكررا أ):

"تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

مادة (21 مكررا ب):

"كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار".

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

السابق منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية يفوز على نظيره العماني في الجولة الآسيوية المفتوحة
التالى سماعات HUAWEI FreeClip 2 متوفرة الآن في قطر

 
c 1976-2025 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws
Copyrights infringements: The news published here are feeds from different media, if there is any concern,
please contact us: arabnews AT yahoo.com and we will remove, rectify or address the matter.