
المحامية ليلى إبراهيم
❖ الدوحة - الشرق
- المحامية ليلى إبراهيم: أحقية الأب في مبيت طفله لديه لإشباع عاطفة الأبوة
حكمت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 8 آلاف ريال وإسناد الحضانة لها وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 2500 ريال كنفقة شهرية للطفل، وإلزامه أن يؤدي 1000 ريال أجرة حضانة وإلزامه بتسليم الأوراق الثبوتية للطفل.
كما قضت المحكمة بتمكين المدعى عليه الأب من رؤية واصطحاب ومبيت المحضون لديه وتمكينه من رؤيته واصطحابه ومبيته في اليوم الأول من أيام عيديّ الفطر والأضحى، أما بشأن الإجازات الرسمية للمدارس تكون الزيارة والمبيت مناصفة بين الطرفين ويكون أسبوعاً لدى الأم وأسبوعاً آخر لدى الأب حتى الانتهاء من الإجازة الصيفية والربيع، مع تفويض قاضي التنفيذ في جميع هذه البنود وتحديد أيامها ومواعيدها ومكانها.
تفيد الوقائع بأنّ سيدة طلبت في دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة بالتفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر والهجر والشقاق، وإلزامه أن يؤدي نفقة زوجية عن 3 سنوات سابقة لرفع الدعوى وحتى تاريخ الحكم، وإلزامه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 30 ألف ريال وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 50 ألفاً وإسناد الحضانة إليها وإلزامه أن يؤدي نفقة شهرية للطفل تشمل الطعام والملبس والمشرب، وإلزامه بتوفير خادمة وسائق وسيارة ودفع رواتبهما، وإلزامه أن يؤدي كسوتيّ شتاء وصيف ومناسبات وأعياد قدرها 15 ألفاً، وإلزامه أداء المصاريف الدراسية الشهرية والسنوية للمحضون، وإلزامه أن يؤدي لها أجرة حاضنة قدرها 5 آلاف ريال، وإلزامه بتوفير مسكن مناسب للحاضنة أو أجرة مسكن قدرها 12 ألفاً، وإلزامه بتسليم كل الأوراق الثبوتية للمحضون. تحكي الوقائع أنه توجد خلافات زوجية بين طرفي العلاقة، مما حدا بالزوجة لإقامة هذه الدعوى.
وقدمت المحامية ليلى إبراهيم الوكيلة القانونية عن الزوج مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في رؤية واصطحاب ومبيت طفله في كنفه والذي وافقت عليه المحكمة في منطوق حكمها.
وكانت المحكمة قد عرضت الصلح على الطرفين إلا أنه تعذر ذلك، ثم ندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً إساءة كل طرف للآخر وانتهيا في التقرير إلى تعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق.
وأكدت المحامية ليلى إبراهيم أنّ زيارة الأب لأبنائه ورؤيتهم حق لصيق مقرر له ما دام الأولاد في حضانة غيره ليتفقد أحوالهم ويمارس تدابير الرقابة الحمائية على سلوكياتهم ويبسط سلطة ولايته على شؤونهم وليشبع غريزة الأبوة دون المساس بحاجة المحضون في ملازمة حاضنته لرعايته وقضاء مستلزماته، وانّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حقهم أن يروا محضونيهم وإن لم يتفق الطرفان على الرؤية والحضانة والمبيت يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون ومدى حاجته إلى كل من أبويه.
وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير




