
مطار حمد.. صالة المسافرين القادمين.. صالة الوصول بمطار حمد
الدوحة - موقع الشرق
نبّهت الهيئة العامة للجمارك بأهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها والحالات التي تستلزم تعبئته وعقوبة الامتناع عن ذلك أو تقديم معلومات خاطئة.
الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة "نموذج الإقرار الجمركي" عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة أو أدوات المالية القابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وذكّرت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة "إكس"، أمس الأربعاء، بأبرز الإرشادات وكيفية الحصول على تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند السفر، مشددة على أنه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يجب تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة الدولة، إذا كنت تحمل:
1- عملات نقدية:
العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
2- أدوات قابلة للتداول:
تتضمن الأدوات القابلة للتداول لحاملها، الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول وتشمل (الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) الموقعة ولكن مع حذف اسم المدفوع له.
3- معادن ثمينة:
مثل الذهب والفضة.... وغيرها من المعادن الثمينة.
4- أحجار كريمة:
كالألماس المشغول والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ.... وغيرها من أصناف الأحجار الكريمة.
إذا كانت القيمة الإجمالية تساوي أو تزيد عن 50 ألف ريال قطري (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية)
وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على نموذج الإقرار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة:
https://www.ecustoms.gov.qa/edeclaration/#/
أو مكتب الجمارك في المنفذ.
العقوبات:
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"هيئة الجمارك" فإن فإنه وفقاً لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو ضعف قيمة العملة المنقولة، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أيهما أكثر، كل من تعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدّم إقراراً كاذباً أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي يقوم بنقلها إلى الدولة أو إلى خارجها والغرض من نقلها واستخدامها.



اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير




