اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 15 مايو 2026 12:03 مساءً السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية
أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.
كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.
وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.
ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.
كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.
وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.
كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.
ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.
وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.
ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.
كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.
ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.
ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :