الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً قضت محكمة التمييز- دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية- بتعيين محكمة الاستثمار والتجارة لتكون جهةً مختصة بنظر النزاع المتعلق بعقد بيع وحدة عقارية على الخريطة، منهية بذلك حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة الاستثمار ولجان فض منازعات التطوير العقاري.
جاء الحكم في الطعن ليؤسس لمبدأ قضائي مهم في موضوع حديث التطبيق، يتعلق باختصاص لجان فض منازعات التطوير العقاري، خاصة في ظل صدور قرار تشكيلها في أغسطس 2025.
وتعود وقائع النزاع إلى إقامة المدعية دعوى أمام محكمة الاستثمار، طالبت فيها بفسخ عقد شراء وحدة عقارية مبرم منذ عام 2021، وإلزام الشركتين المدعى عليهما برد المبالغ المسددة وقدرها (429,501) ريال، وتعويضها عن الأضرار وإعادة 6 شيكات، تأسيساً على إخلالهما بالتزامهما بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، رغم إنذارهما رسمياً. وأوضحت المدعية أنها سددت كامل قيمة الوحدة محل التعاقد، والتي تقع ضمن مشروع عقاري بمنطقة لوسيل، على أن يتم التسليم في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2023، مع فترة سماح إضافية، إلا أن الوحدة لم تُسلّم حتى تاريخ رفع الدعوى، ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء. غير أن محكمة الاستثمار قضت بعدم اختصاصها نوعياً، استناداً إلى قانون تنظيم التطوير العقاري، في حين سبق للمدعية أن أقامت طلباً أمام لجنة فض منازعات التطوير العقاري، فقضت الأخيرة بدورها بعدم اختصاصها بنظر النزاع، ما أوجد حالة تنازع سلبي في الاختصاص، استدعت اللجوء إلى محكمة التمييز لتعيين الجهة المختصة.
وتقدمت المحامية جوزة محسن الشمري وكيلة المدعية بطلب لمحكمة التمييز بتعين المحكمة المختصة بنظر النزاع وقد صدر القرار بتعين محكمة الاستثمار ويعتبر القرار الأول من نوعه حيث كانت من السباقين لحل الأزمة.
وخلال نظر طلب تعيين الاختصاص، أكدت المحامية جوزة الشمري، أن النزاع لا يندرج ضمن اختصاص لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لانتفاء صفة «المطور العقاري المرخّص» عن الشركتين المدعى عليهما، وعدم قيدهما في سجل المطورين العقاريين المعتمد لدى الجهة المختصة.وفي حيثياتها، أوضحت محكمة التمييز أن المشرّع حدد اختصاص لجنة فض منازعات التطوير العقاري بنصوص واضحة، تقصر ولايتها على المنازعات الناشئة عن نشاط التطوير العقاري متى كان أحد أطراف النزاع مطوراً عقارياً مرخصاً وفق أحكام القانون.
وبيّنت المحكمة أن الثابت بالأوراق عدم قيد الشركتين المدعى عليهما في سجل المطورين العقاريين، وعدم حصولهما على ترخيص بمزاولة نشاط التطوير العقاري، وهو ما ينتفي معه وصف «المطور العقاري» الموجب لانعقاد اختصاص اللجنة.
وأكدت المحكمة أن النزاع، والحال كذلك، يخرج عن نطاق اختصاص لجان فض منازعات التطوير العقاري، ويخضع للاختصاص العام لمحكمة الاستثمار والتجارة، باعتباره نزاعاً تجارياً ناشئاً عن عقد بيع.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :