المحامي صلاح الجلاهمة يتوسط فريقه القانوني
❖ الدوحة - الشرق
قضت محكمة التمييز على شركة بدفع أرباح لمدير كان يعمل لديها وبتعويضه جابراً للأضرار المادية والمعنوية.
وأيدت قرار محكمة الاستئناف بسداد أرباحه من الشركة التي قام بتأسيسها ثم طرد منها بمبلغ قدره 7 ملايين ريال و959 ألفاً وبتعويضه 700 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية.
وتفيد مدونات القضية بأنّ شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر تكون مقصورة على العلاقة بين الشركاء وهي شركة مستترة لا تخضع للقيد في السجل التجاري ولا وجود لها إلا بين الشركاء ولا اسم لها ولا ذمة مالية مستقلة. وقد تدخل المشرع وأجاز إثبات وجودها بطرق الإثبات بما في ذلك القرائن والبينة مما أوجبه أن يكون عقد الشركة مكتوباً.
وخلص الحكم المطعون فيه أمام القضاء وحسب تقرير الخبير أن يكون للمطعون ضده الأول حصة من أرباحها قدرها 30% من خلال كشف حساب جارٍ وتمّ تفعيل الشراكة بصرف أرباحه وفقاً لما هو ثابت بالكشوفات الحسابية والتدقيق المالي والبيانات المعتمدة ولكن لم يتم صرف الأرباح عن السنوات السابقة.
وتفيد الوقائع أنّ مدعياً طالب بإلزام شركة مع شخصين في الشركة بأن يؤدوا على سبيل التضامن والتضامم مبلغاً قدره 10 ملايين و229 ألفاً، وندب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على ميزانيات الشركة وحساب نسبة ارباح قدرها 30% نصيب المدعي في تلك الأرباح وتصفية الحساب وأن يؤدوا مبلغاً قدره 5 ملايين تعويضاً له جابراً للأضرار المادية والمعنوية.
وعلل ذلك بأنّ المدعي تولى منصب مدير مخول بالتوقيع في الشركة وفقاً لما هو ثابت في سجلها التجاري وبناء على خبراته الواسعة وعلاقاته المتعددة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات تمّ الاتفاق على تأسيس شركة محاصة بينه وبين ملاك الشركة المدعى عليها الأولى وتكون نسبته 30% من الأرباح ولكنهم استحوذوا على كل الأرباح، واتضح فيما بعد أن الأرباح التي وزعت كانت 34 مليوناً ونصيب المدعي كان 10 ملايين و229 ألفاً.
وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر من الشراكة مذكرة قانونية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حصته من الأرباح والتعويض المالي.
وجاء في المذكرة أنّ الشركة كافأته بطرده من الشركة أمام الموظفين والعاملين وتوجيه خطاب له بتعليق مهامه الوظيفية.
وجاء في أسباب الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهذا ثابت من خلال الكشوفات الحسابية.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وإلزامها بأن تؤدي مبلغاً قدره 7 ملايين و959 ألفاً مقابل نصيبه من الأرباح منذ تاريخ تأسيس الشركة وتعويضاً قدره 700 ألف ريال.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :