وزارة الصحة العامة
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار سعادة وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجداول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وتنص المادة (1) من القرار على أنه يستبدل بالبنود أرقام (11) (12) (13) (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية:
11- ليغا مفيتامين
LEVAMFETAMINE 1-alpha methylphenethylamine
12- ليقوميثامفيتامين
LEVOMETHAMPHETAMINE Nalpha dimethylphenethylamine
13- سيكوباربيتال
SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
14- راسيمات الميثامفيتامين
METHAMPHETAMINE RACEMATE (+)-Nx-dimethylphenetylamine
وتنص المادة (2) : يضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي:
مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :